منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
منتدى ليبيا السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

0000000000 الزكاة 000000000

اذهب الى الأسفل

موضوع عادى 0000000000 الزكاة 000000000

مُساهمة من طرف السهم الخميس يونيو 07, 2007 4:18 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده
وبعد
(( ... الزكاة ركن من اركان الاسلام ..وهي فرض بل هي احد اركان الاسلام الخمسة ...
- والادلة على ذلك كثيرة منها :-
من القرأن : قوله تعالى (( واقيمو الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ))...
من السنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله )) ...
الاجماع : فان الامة مجمعة على فرضيتها ...
ولا تجب الزكاة الا بشروط خمسة وهي :
1 :- الاسلام
2 :- الحرية
3 : - ملك النصاب
4 : تمام الملك
5 : مضي الحول
وتجب الزكاة في بهيمة الانعام والخارج من الارض والنقدين وعروض التجارة .1)
1 :- اما بهيمة الانعام :- فهي الابل والبقر والغنم ولا تجب الا في السائمة منها وهي التي ترعى في اكثر الحول .
زكاة الابل : -
خمس من الابل : تجب فيها شاة
عشرة من الابل : تجب فيها شاتين
خمسة عشر من الابل : تجب فيها ثلاث شياه
عشرين من الابل : اربع شياه
خمس وعشرين : تجب فيها بنت مخاض - وهي التي لها سنة -
ست وثلاثين : تجب فيها بنت لبون - وهي التي لها سنتان -
وفي ستة واربعين : تجب فيها حقة - وهي التى لها ثلاث سنين
احدى وستين : تجب فيها جدعة - وهي التي لها ارع سنين
ست وسبعين : بنتا لبون - اثين بنت لبون
احدى تسعين : حقتان
الى عشرين ومئة ( 120 ) فاذا زادت على ذلك ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .....
زكاة البقر :
لا شيء فيها حتى تبلغ الثلاثين
ثلاثين : تجب فيها تبيع او تبيعة - وهي التي لها سنة
اربعين : مسنة - وهي التي لها سنتان
ستين : تبعان او تبيعتان
ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة
زكاة الغنم : -
لا زكاة فيه حتى يبلغ اربعين
اربعين : تجب فيه شاة
واحد وعشرين ومئة : شاتان
واحد ومائتين : ثلاث شيه
ثم في كل مئة شاة
اما الخارج من الارض فيشمل الحبوب والثمار والمعدن والركاز
زكاة الحبوب والثمار :
تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر اذا بلغ نصاب قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة اوسق - الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عيه وسلم وان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
خمسة اوسق : تجب فيه العشر - اذ سقي بغير مؤونة كالغيث .
خمسة اوسق : تجب فيه نصف العشر - اذا سقي بكلفة كالمكائن ....
اما النقدان الذهب والفضة :
زكاة الذهب : -
لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا
عشرين مثقال : يجب فيه نصف مثقال
زكاة الفضة :-
ولا يجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائة واربعون مثقالا
مائة واربعون مثقالا : تجب فيها خمسة دراهم
زكاة عروض التجارة :-
تجب الزكاة فيها اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب - نصاب الذهب عشرين مثقالا -
او نصابا من الفضة - نصاب الفضة مائة واربعون مثقالا
وتعطى الزكاة لثمانية اصناف هم :-
1:- الفقراء
2 :- المساكين
3 : - العاملين عليها
4 : المؤلفة قلوبهم
5 : - الرقاب
6 :- الغارمين
7 : - في سبيل الله
8 : - ابن السبيل
والزكاة تخرج من جنسها فيخرج من المال النقدي نقدا ويخرج من البر برا ومن الذهب ذهبا ....))
فتاوى اللجنة الدائمة صفحة 166 -184

السهم
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 153
علم الدولة : 0000000000 الزكاة 000000000 110
الاوسمة : 0000000000 الزكاة 000000000 Empty
تاريخ التسجيل : 27/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى