منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
منتدى ليبيا السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هذه بحوث في المسح على الخفين :بقلم كاتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين

اذهب الى الأسفل

موضوع عادى هذه بحوث في المسح على الخفين :بقلم كاتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين

مُساهمة من طرف عبدالله بن عيسى محمد الإثنين يونيو 22, 2009 4:39 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً : بحوث في المسح على الخفين :

هذه بحوث في المسح على الخفين :

البحث الأول : في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته ..

وفي هذا خلاف بين العلماء .

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح . قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح : وأن لا يصف البشرة لصفائه أوخفته . وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض .

وفي المجموع فقه الشافعية للنووي ( 1 / 480 ) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح . وفي ص ( 481 ) منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف . قال ابن المنذري : وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولاً عاماً يدخل فيه جميع أنواع الخفاف .

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ( 13 ) أن الخف المخرق يجوز المسح عليه مادام اسم الخف باقياً والمشي فيه ممكناً ، وهوقديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء .

وفي المحلى (2/100 ) جواز المسح على المخرق ولوظهر أكثر القدمين مادام يتعلق بالرجلين منهما شيء ، ونقل عن سفيان الثوري أنه قال : امسح مادام يسمى خفاً .

وفي المجموع (2/482) إذا تخرقت الظهارة فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح وإلا فلا، لأنه كالمكشوف قال : وحكى الروياني والرافعي وجهاً غريباً ضعيفاً أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة .

وفي ص (484) حكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن قال : وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود .أ.هـ.

وفي ص (486) إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان ترى تحته البشرة .

وفي ص 24 جـ 1 من جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أن الجورب ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أوكتان أوصوف يسمى في عرف أهل مصر شراباً .

البحث الثاني : إذا لبس خفاً على خف فلا يخلومن حالين :

الأولى : أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل ، ولا يمسح الأعلى .

الثاني : أن يكون قبل الحدث فهوبالخيار ، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى ، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به . فإن نزعه لزم نزع الأسفل ، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني . ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين ، ولا على الأسفل إن كان هوالمخرق .

وفي الفروع (1/160) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين … ويتوجه الجواز (و) لمالك . وفي ص (172) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني … فيتوضأ أويغسل قدميه على الخلاف ، وعنه لا يلزمه (وهـ م ) فيتوضأ أويمسح التحتاني مفرداً على الخلاف . أ . هـ .

قلت : وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه .

وفي المجموع للنووي (1/490) إذا جوّزنا المسح على الجرموق (ملبوس رجل يلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة ) فقد ذكر أبوالعباس بن سريج فيه ثلاث معان ، أصحها أنه بدل عن الخف ، والخف بدل عن الرجل . الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هوالخف . والثالث : أنهما كخف واحد ، فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة ، وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة ، وذكر منها لونزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله ، فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه لكن هل يكفيه مسحه أولا بد من إعادة الوضوء فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه . وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل وغسل القدمين . وفي وجوب استئناف الوضوء القولان .

فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال :

أحدها : لا يجب شيء ، وأصحها مسح الأسفل فقط .

الثالث : يجب مسحه مع استئناف الوضوء .

الرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين .

الخامس : يجب النزع واستئناف الوضوء.

وفي ص (490) أيضاً : إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ، ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران ، ثم قال عن الجواز: إنه الأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة . وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . قال الرافعي : قال الشيخ أبوعلي : إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق . أ. هـ. وقوله من حين حين أحدث بناءً على أن ابتداء المدة من الحدث ، وسيأتي الخلاف في ذلك .

البحث الثالث : في توقيت مدة المسح

وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، فجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . وقال بعض العلماء : لا توقيت فيه . وفي المجموع (1/467) : حكاه أصحابنا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك ، وهوالمشهور عنه . وعنه أنه موقت ، وعنه موقت للحاضر دون المسافر . قال ابن المنذر : وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوة إلى الليل . أ .هـ .

وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص (15) : ولا تتوقت مدة المسح في المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين.

وإذا قلنا بالتوقيت فمن أين يبتدئ؟ الجمهور من أهل العلم على أن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس . وفي المجموع (1/470) : وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهورواية عن أحمد وداود وهوالمختار الراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس . أ. هـ .

البحث الرابع : إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أوبالعكس فبأيهما يعتبر ؟

وهذا له ثلاث حالات :

الحال الأولى:أن يكون التغير قبل الحدث مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يسافر قبل أن يحدث ، أويلبسهما مسافراً ثم يقدم بلده قبل أن يحدث . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر ، قال في المجموع (2/472) بالإجماع،وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ، ولا إشكال في ذلك.

الحال الثانية : أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح ، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح ، أويلبسهما مسافرأ ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح . ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر . قال في الإنصاف (1/179) : هذا المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك في الفروع(1/168)بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة.قال:وعنه مسح مقيم..إلخ.أ.هـ .

وفي المغني (1/290) لا نعلم خلافاً أنه يتم مسح مسافر . وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم ، ولم أر في ذلك خلافاً .

الحال الثالثة : أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر ، أويلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك ، ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم .

أما المسألة الأولى : فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المقيم قد انتهت اولا .

فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (2/109) أن يتم مسح مسافر ، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف . فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر ، وهورواية عن أحمد وداود . انظر المجموع (1/472) .

قال في المغني (1/292) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . وفي الإنصاف (1/178) عن صاحب الفائق : هوالنص المتأخر وهوالمختار . أ.هـ .

وأما المسألة الثانية : فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا .

فإن كانت قد انتهت فلا مسح ، وإن كانت باقية أتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء . قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ . ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة . قال : وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ.هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء .

البحث الخامس : إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض ؟

في هذا خلاف بين العلماء . ذكره في المجموع (1/511) .

القول الأول : تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث . وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره .

قال النووي : وهوالمختار الأقوى .

قلت : واختاره ابن حزم (2/94) ونقله في المسألة الأولى ( انتهاء المدة) عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود وقال : هذا هوالقول الذي لا يجوز غيره.

قال ص (95) : ولومسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث .

وقال عن المسألة الثانية (2/105) إنه قول طائفة من السلف . وهوأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألتين .

القول الثاني: يلزمه غسل القدمين فقط، وبه قال عطاء وعلقمة والأسود، وحكي عن النخعي، وهومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور والمزني ورواية عن أحمد .

القول الثالث : يلزمه الوضوء ، وبه قال مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن ابن صالح وإسحاق ، وهوأصح الروايتين عن أحمد .

القول الرابع : يلزمه الوضوء إن طال الفصل بين النزع وغسل الرجلين وإلا كفاه غسل الرجلين ، وبه قال مالك والليث .

وإلى هنا تم ما أردنا كتابته ، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها إنه جواد كريم .

ثم ذلك في يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الثاني عام 1407 هـ .

بقلم كاتبه

محمد الصالح العثيمين

عبدالله بن عيسى محمد
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 67
علم الدولة : هذه بحوث في المسح على الخفين :بقلم كاتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين Ly10
تاريخ التسجيل : 07/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: هذه بحوث في المسح على الخفين :بقلم كاتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين

مُساهمة من طرف عبدالله بن عيسى محمد الإثنين يونيو 22, 2009 4:40 pm

ثانياً : مسائل في المسح على الخفين.

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد:

فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية ، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله .

1 – اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهوقول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .

2 – ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح . قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .

3 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهو إحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال النووي : وهو المختار الراجح دليلاً .

4 – إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر .

5 – إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم .

6 – إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر.

7 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم .

8 – إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهومذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم . قال في الفائق : وهوالنص المتأخر – يعني عن أحمد – وهوالمختار . أ.هـ .

وإن انتهت مدة المسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .

9 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .

10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .

11 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .

12 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .

قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ.

وقال النووي : إن هذا هوالأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .

13 – إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟

لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان : منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة .

قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته .

14 – إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .

15 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم : وهوالقول الذي لا يجوز غيره . وقال أيضاً : لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ.

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .

حرر في 7 من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف 7/4/1411 هـ على يد محرره محمد الصالح العثيمين ، والحمد لله رب العالمين .



* * *

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد .

فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وُجِّهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة ، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل ، وأدخلت عليها شيئاً يسيراً من التعديلات ، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وأن لا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره .

وأسال الله للجميع التوفيق والقبول .

قال ذلك كاتبه

محمد الصالح العثيمين

في 19/5/1410 هـ
منقوووووووووووووووووووووووووووول .

عبدالله بن عيسى محمد
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 67
علم الدولة : هذه بحوث في المسح على الخفين :بقلم كاتبه الشيخ محمد الصالح العثيمين Ly10
تاريخ التسجيل : 07/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى