منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
منتدى ليبيا السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما حكم هذا البيع ؟

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

موضوع عادى ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف أبو طلحة المصراتي السلفي الإثنين يونيو 04, 2007 7:23 pm

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، ما حكم بيع جهاز عرض مسموع أقراص ( CD ) لصاحب محل بيع هذه الأجهزة مع العلم أن صاحب هذا الجهاز وجده مركبا بسيارته وهو لا ينتفع به فهل يجوز بيعه مع الجهل بما سيصنع به هذا المشتري ؟

أبو طلحة المصراتي السلفي
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 01/06/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف السهم الثلاثاء يونيو 05, 2007 3:37 am

انتظر

السهم
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 153
علم الدولة : ما حكم هذا البيع ؟ 110
الاوسمة : ما حكم هذا البيع ؟ Empty
تاريخ التسجيل : 27/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف أبو عبيدة المصراتي الثلاثاء يونيو 05, 2007 6:30 am

السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز ، فباعه على رجل مسلم هل يأثم ؟
الشيخ: يأثم ولايجوز إلا أحد شيئين:إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر. نعم
الشريط26 الوجه الأول
سلسلة فتاوي جدة للشيخ الألباني رحمه الله

كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ

"فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109

أبو عبيدة المصراتي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 29/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف السهم الثلاثاء يونيو 05, 2007 11:59 am

يا ابا عبيدة
هل هناك دليل على هذا التفصيل اقصد حرمة بيعه للمسلم وجوزه للكافر ؟

السهم
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 153
علم الدولة : ما حكم هذا البيع ؟ 110
الاوسمة : ما حكم هذا البيع ؟ Empty
تاريخ التسجيل : 27/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف السهم الأربعاء يونيو 06, 2007 12:48 am

س :- استفساري هل ابيع هذه الاجهزة - تلفزبون وجهاز فيديو-؟
ج : - 00000لا تبعه لان الغالب على من يشتري ذلك منك ان يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات بل اتلف ما لديك من ذلك تخلصا من ذلك الشر ولك الاجر لكن ان وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا باس ببيعهما عليه ..
فتاوى اللجنة الدائمة مجلد 13 صفحة 46

السهم
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 153
علم الدولة : ما حكم هذا البيع ؟ 110
الاوسمة : ما حكم هذا البيع ؟ Empty
تاريخ التسجيل : 27/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف أبو عبيدة المصراتي الأربعاء يونيو 06, 2007 2:12 pm

السلام عليكم
جزاك الله خيرا اخي السهم لم اجد الدليل على هذا التقسيم ووجدت فتوى صوتية للشيخ الالباني تحرم هذا البيع بشكل مطلق

www.alalbany.name/audio/042/042_04.rm[/url]

أبو عبيدة المصراتي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 29/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف السهم الأربعاء يونيو 06, 2007 3:52 pm

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا ابا عبيدة
لكن الذي فهمته من الشيخ ناصر حفظه في الشريط الذي وضعته على الرابط انه (( لا يجوز بيعه حتى للكافر ))
قال الشيخ ناصر حفظه الله : المسالة في اعتقادي الامر فيها واضح ....الجواب عندي واضح انه لا يجوز لا ن في ذلك مساعدة له على الافساد في الارض وزد على ذلك الان الالة التي لا يجوز استعمالها شرعا لا يجوز بيعها وانما تحطم وتكسر ................)) نقلا من هذا الرابط الذي وضعته

السهم
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 153
علم الدولة : ما حكم هذا البيع ؟ 110
الاوسمة : ما حكم هذا البيع ؟ Empty
تاريخ التسجيل : 27/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف أبو عبيدة المصراتي الأربعاء يونيو 06, 2007 4:51 pm

نعم اخي السهم هذا واضح ولهذا قلتُ عندما وضعتُ الرابط "وجدت فتوى صوتية للشيخ الالباني تحرم هذا البيع بشكل مطلق"

وجزاك الله خيرا

أبو عبيدة المصراتي
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 29/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى بارك الله فيكم

مُساهمة من طرف أبو طلحة المصراتي السلفي الأربعاء يونيو 06, 2007 9:16 pm

بارك الله فيكم أخي أبو عبيدة وأخي السهم ولكني لم أسأل عن تلفاز بل عن جهاز صوتي فقط نوع CD وجزاكم الله خيرا .

أبو طلحة المصراتي السلفي
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 01/06/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: ما حكم هذا البيع ؟

مُساهمة من طرف جندل الجمعة يونيو 08, 2007 1:12 pm

حكم بيع التلفاز والفيديو والبلايستيشن

سؤال:
لدي محل أجهزة كهربائية ، فهل يجوز أن أبيع أجهزة التلفاز والفيديو وأجهزة ( البلايستيشن ) والاسطوانات الخاصة به ، مع العلم أنني لا أعرف لأي غرض ستستخدم هذه الأجهزة ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو وغيرها - (( مما يستعمل في الخير والشر ، والطاعة والمعصية، لكن يغلب اليوم استعمالها في الشر، من رؤية النساء العاريات ، وسماع اللهو واللغو والباطل من الموسيقى وغيرها- . والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .
فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.
أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ

"فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ، ما نصه : أنا أعمل مهندس إلكترونيات ، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو ومثل هذه الأجهزة ، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال ، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي ، وقد يقع علي ضرر خلال تركها .

فأجابت : " دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا. وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة" اهـ .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/420) .

وأما (البلايستيشن ) وأقراصه ، فله الحكم السابق نفسه ، فيجوز بيعه على من غلب على الظن أن يستعمله استعمالاً مباحاً ، ويحرم بيعه على من غلب على الظن أنه يستعمله استعمالاً محرماً .

وكثير من الناس الآن يستعمله استعمالاً محرماً ، فبدلاً من أن يكون الترفيه شيئاً عارضاً يفعله الإنسان إذا احتاج إليه ، صار الترفيه هو الأصل عند كثير من الناس ، فينفق فيه كثيراً من عمره وماله وجهده ما بين اللعب بنحو هذه الألعاب ، والذهاب إلى النوادي وحمامات السباحة ، والسفر والجلوس مع الأصحاب ، والذهاب إلى المنتزهات ...إلخ .

وكثير ممن يستعمل البلايستيشن أو نحوه من الألعاب يضيع بسببه الصلوات ، وينشغل به عن كثير من مصالح دينه ودنياه ، مما يجعلنا نجزم بتحريمه على أمثال هؤلاء .

وأما من يقدر الأمور حق قدرها ، ويلعب بهذه الألعاب قليلاً من الوقت للترويح عن النفس ، ولا يضيع بسببها شيئاً من الواجبات ولا مصالح دينية أو دنيوية ، ومع خلو هذه الألعاب من المنكرات كالموسيقى وصور النساء العاريات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .

والأجدر بالمسلم أن يحرص على كسب المال الحلال الذي لا شبهة فيه ، وليتذكر قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) . رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

منقول 00000000000000000000

وجوب سؤالك هنا : - (( والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .
فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.
أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ))

والله أعلم ]

جندل
مشرف
مشرف

عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 28/05/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى