منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ليبيا السلفية
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
منتدى ليبيا السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح عمدة الفقه

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

موضوع عادى شرح عمدة الفقه

مُساهمة من طرف فاطمة الأحد يونيو 01, 2008 9:44 pm

باب التيمم..

(وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه)
- ينوي ويسمي ثم يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة منفرجة الأصابع ويمسح بهما وجهه والكفين ظاهرهما وباطنهما ضربة واحدة .
- قال بعض العلماء ضربتان , ضربة للوجه وضربة للكفين ,وقال البعض مع الذراعين .
- والصواب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ولا يمسح الذراع .

(وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز)
- يبني على ما ذهب إليه بعض العلماء ضربة واحدة للكف وضربة واحدة للوجه ولا بد من الترتيب يمسح الوجه ثم اليدين

**شروط التيمم :

( وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لهدمه، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.)

1. العجز عن استعمال الماء: إما لعجز عن استعماله ,أو أنه قليل لا يكفيه ,أو أنه لا يجده.

- إذا دخل الوقت وكان الإنسان في برية يطلب الماء فيمن حوله فإن وجد وإلا تيمم .

- ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل ويتركه خلفه ثم يعجز عن الوضوء, وعليه أن يبذل وسعه في طلب الماء من أمامه ومن خلفه فإذا عجز تيمم .
- إذا خاف على نفسه أو على ماله أو بهيمته من الدواب فينبغي على الإنسان أن يعقل في طلب الماء.
- إذا كان الماء باهظ الثمن مثل أن يكون ثمن الماء خمسة ريال ويجده بخمسين هذا باهظ لا يشتريه وإن كان عنده ثمنه .
- إذا كان الماء قليل يكفي وجهه ويديه يستعمله لهما ويتيمم لرجليه ,كذلك من عليه جنابة يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي فالغسل لا يشترط فيه الموالاة.

-التيمم عن الرجلين يكون بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه بنية غسل الرجلين .

(والثاني: دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها.)

2- دخول الوقت : وهذا على رأي الأكثرين لأنهم يرون التيمم استباحوا به الصلاة لوقت فلا يجوز استعماله قبل الوقت إذا خرج الوقت بطل .

القول الثاني : أن التيمم رافع وليس مبيح وعلى هذا إذا تيمم قبل الوقت فإنه يبقى على الطهارة حتى ينتقض الوضوء أو يجد الماء وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره.

(الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها)

3- النية : وهذا الشرط مبني على أنه مبيح لا رافع ؛إذا نوى فريضة صلى بها الفريضة والنافلة ولكن لا يصلي بها فريضتان , وإذا تيمم نوى بها النافلة لم يصلي بها الفريضة .

القول الثاني : إذا تيمم بها لنافلة صلى بها الفريضة أو عدة فرائض حتى ينتقض وضوءه أو يجد الماء وهو رأي ابن تيمية والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعاً.

(الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار.)

- التراب : وهو التراب الذي له غبار تراب الحرث والزرع فإن تيمم برمل فلا يجزيه أو تيمم على الحصى فليس لها غبار لأن الله تعالى يقول : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) كلمة( منه) تعني التبعيض وهو أن يعلق به شيء من الغبار تمسح به وجهك ويديك

- والصواب أنه إن وجد التراب تيمم وإن لم يجد تيمم على كل ما صعد على وجه الأرض( فاتقوا الله ما استطعتم) ؛وعلى رأي المؤلف فأنه يضرب على كل شيء له غبار فإن وجد سجادة لها غبار ضرب عليها وعلى كيس الشعر إذا كان له غبار والبرذعة إذا كان لها غبار .

- بعض العلماء يرى أنه لا يشترط رفع الغبار واستدلوا بقوله تعالى ( صعيدا طيبا ) والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض .

**مبطلات التيمم :
( ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء، وإن كان في الصلاة)
1. ما يبطل الوضوء .
2. وجود الماء .
3. خروج الوقت على من قال أنه مبيح وهم الأكثرين, ومن قال أنه رافع فلا يبطل بخروج الوقت .
4. القدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة ,أما إن وجد بعد الصلاة فلا يعيدها .

من الألغاز الفقهية :نهق حمار فبطلت صلاة مصلي ؟فهو يصلي بالتيمم أن هذا الحمار يحمل الماء فلما علما بوصوله وهو في الصلاة بطلت صلاته .

- إذا وجد ماء نجس فلا يجزئه لأنه كعدمه ولكن إن شك فالأصل الطهارة .

** باب الحيض :

الحيض لغةً :السيلان ,يقال حاض الوادي إذا سال .
شرعاً : دم طبيعة وجبلة يخرج من قاع الرحم خلقه الله تعالى لتغذية الجنين .

- كتبه الله على بنات آدم كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي تبكي وكانت محرمة ( ...كتبه الله على بنات آدم ).

** موانع الحيض :

(ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، و اللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر )

1. فعل الصلاة وكذلك لا تجب عليها بقضاء.
2. فعل الصيام ,فهي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن في رد الصلاة مشقة عليها أما الصيام فلا.
3. الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : (افعلى ما يفعل للحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين) .
4. قراءة القرآن قياس على الجنب ولحديث (أن الحائض لا تقرأ شيء من القرآن ) لكنه حديث ضعيف,والصحيح عند الأغلب من أهل العلم أنه تقرأ القرآن عن ظهر قلب ,وذلك أن الجنب مدتها لا تطول والحائض مدتها تطول وكذلك النفساء مدتها أربعين يوم إذا كانت حافظة القرآن تنساه فتحرم من هذا الخير وهو قراءة القرآن .
5. لا تمس المصحف: لما جاء في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يمس الكتاب إلا طاهر ) وفي قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) على أحد الأقوال أنه الملائكة وقيل أنه يشمل حتى المتوضئ . قال العلماء إذا احتاج لحمله حمله بحائل .
6. المكوث في المسجد: لقوله تعالى ( ولا جنب إلا عابري سبيل )
7. الوطء في الفرج: ولكن لا بأس إن استمتع بها إلا الجماع لحديث أنس :( اصنعوا كل شيء إلا الجماع ) كما كان الرسول إذا أراد أن يستمتع بأحد زوجاته أمرها أن تضع إزار حتى لا يقع في الخطأ.ولحديث أنس قال بعض العلماء أنه يفيد الوجوب فلا يجوز المباشرة إلا بإزار ,وقال آخرون أنه يجوز أن لا يضع إزار بشرط ألا يجامع .
8. الطلاق :فليس للمطلق أن يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء لحديث ابن عمر لما أراد أن يطلق زوجته حائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ النبي وقال:( مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بدا له أن يطلقها فليطلقا) والطلاق في الحيض بدعة . وقال الجمهور أنه يقع مع الإثم وكذلك ذكره البخاري في ترجمته .
9 - الحائض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
- اختلف العلماء أهو الطهر أم الحيض والأرجح أنه الحيض فإذا كانت المرأة تحيض فإنها تعتد بالحيض.

**واجبات الحيض:

( ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شئ غير النكاح.)

1. الغسل فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن )فيطهرن أي انقطاع الدم ,وتطهرن أي اغتسلن فالاغتسال واجب.
2. البلوغ :فوجود الحيض يوجب بلوغها .
3. الإعتداد بالحيض.

- إذا انقطع الدم جاز لها الصيام ووقع عليها الطلاق وإن لم تغتسل ,وإذا انقطع الدم في النهار تمسك احتراماًَ للجماعة وتقضي ذلك اليوم مثل المسافر إذا قدم أهله في منتصف النهار والصغير إذا بلغ.
- أما سائر الموانع الأخرى لا تجوز لها فعلها حتى تغتسل كالصلاة والطواف ..

(وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون.)

- أقل الحيض يوم وليلة وذهب شيخ الإسلام أنه يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة ما دامت معتادة ولو أقل من أربع وعشرين ساعة ما دام أنه منتظم مسترسل .
- أكثره خمسة عشر يوما هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ؛ والقول الثاني لأحد لأكثره وإن أطبق عليه الدم هذا يسمى استحاضة.
- أقل سن تحيضه المرأة تسعة سنين لقول عائشة إذا بلغت المرأة تسعة سنين فهي امرأة أو كما جاء وهذا هو المذهب .
- وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وهذا مبني على أنه قد وجد من لا تحيض .

(و المبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة،)

- والمبتدأة فإن استمر من يوم إلى اثنان إلى ثلاثة عشر إلى خمسة عشر هذا يعتبر حائض .
- إذا جاءها الدم عشرة أيام ثم انقطع في الشهر الأول ثم الشهر الثاني عشر ثم الثالث يعتبر عادة .
- وإن عبر عن خمسة عشر يوم فالزائد استحاضة .
- قول ابن تيمية انه ليس هناك حد للاستحاضة حتى يطبق عليها الدم فلا تطهر إلا قليلاً .

( وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه)
- فإذا زاد على خمسة عشر تغسل فرجها وتغتسل وتتحفظ وتتوضئ لكل صلاة وتصلي .
- وفي حكمها من عنده سلس البول وما في معناه ,أو جروح سيالة,أو سلس ريح يخرج منه غازات يتوضئ عند دخول الوقت ولو فاتته الجماعة .

( فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخيناً وبعضه أحمر رقيقاً - فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء)
- المعتادة إذا أطبق عليها الدم وكانت تعرف عادتها فالعادة مقدمة , فإن نسيت فإنها تجلس من كل ستة أو سبعة أيام فإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز تجلس وقت حيضتها وتصلي أيام الاستحاضة .
- وإن لم تكن لها عادة أو تمييز تتخير من الشهر ستة أو سبعة أيام على غالب عادة خالاتها وجداتها فإن لم تعلم تجلس من أول كل شهر ستة أو سبعة أيام على عادة النساء .

(والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس.)

- الحامل لا تحيض فإذا رأت دم فهو دم فساد تتحفظ وتصلي ,والقول الثاني للشافعي أنها تحيض إذا كان منتظما وأنها تجلس .
- والصواب أن الحامل لا تحيض .
- أما إذا رأته قبل ولادتها بيوم أو يومين مع أمارات وهي الطلق فهو نفاس .


باب النفاس :
(وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به. وأكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً.)

- حكمه حكم الحائض فيما يحل ويحرم ويجب .
- أكثره أربعين يوم وقيل خمسين وقيل ستين ,والصواب أربعين يوم لحديث أم سلمى (كانت النساء في عهد الرسول تجلس أربعين يوم أو أربعين ليلة..) ولا حد لأقله لأنه تجد من النساء من تلد بدون دم .
- إن زاد على الأربعين تتحفظ وتتوضئ وتصلي إلا إذا وافق عادتها قبل النفاس .
- وإن طهرت في مدة الأربعين صلت وإن عاد قبل إنتهاء مدة الأربعين يعتبر من النفاس .
- من باب الاستحباب أن تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما وللفجر غسل ,أما الواجب تغتسل مرة واحدة وتتوضئ لكل صلاة .
- إذا حاضت المرأة جاز لها السعي بين الصفاء والمروة لأنها ليست من المسجد الحرام .

فاطمة
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: شرح عمدة الفقه

مُساهمة من طرف طالب العلم السلفي الإثنين يونيو 02, 2008 2:59 am

لمن هذا الشرح وماهو المصدر ؟

معذرة لكن " أن هذا العلم دين "

فنحتاج ان نعرف لمن هذا الكلام أولا

وبالله التوفيق
طالب العلم السلفي
طالب العلم السلفي
مشرف
مشرف

ذكر عدد المساهمات : 72
العمر : 40
علم الدولة : شرح عمدة الفقه Ly10
الاوسمة : شرح عمدة الفقه B7d07810
تاريخ التسجيل : 20/02/2008

http://www.salafi-se.sitebooth.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: شرح عمدة الفقه

مُساهمة من طرف فاطمة الإثنين يونيو 02, 2008 10:19 am

في أول شريط مفرغ ذكرت أن هذا الشرح للشيخ محمد اللحيدان وقد قمت بتفريغه لأن طالب العلم يبدأبعمدة الفقه وعندي الأشرطة صوتية ولكن لا أعرف كيفية التنزيل في هذا المنتدى
فلو دللتموني جزاكم الله عني خيرا

فاطمة
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى رد: شرح عمدة الفقه

مُساهمة من طرف طالب العلم السلفي الإثنين يونيو 02, 2008 5:22 pm


الـسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دعيني أصحح شىء لو تسمحين

قلتِ طالب العلم يبدأ بعمدة الفقه قد يكون هذا حق في الفقه على مذهب احمد ولكن لا شك بداية العلوم بالتوحيد الثلاثة الاصول والقواعد وأصول الايمان والستة الأصول وكتاب التوحيد ورسالة العبودية والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد والطحاوية والتدمرية وغيرها

أحببت التنبيه

أم الذي عليه رسالة الشيخ أبوعمر أسامة العتيبي فالاول يبدأ بمتون السهلة مثل الملخص الفقهي للشيخ الفوزان ثم عمدة الاحكام وأنصح بشرح الشيخ الخضير وكذلك البلوغ ثم المغني للمجد ابن تيمة

والله أعلم

وهذه رسالة الشيخ أبوعمر في برنامج طالب العلم اليومي والاسبوعي

http://www.otiby.net/book/files/elemia/brnamg.rar

وأما عن طريقة رفع الاشرطة فسـأفرغ له موضوع في القسم الخاص بالنت أن قدر الله لي

ولو كان الاشرطة موجودة في أحد المواقع تستطيع وضع رابط للشريط وتستطيعين البحث عن الاشرطة في المواقع السلفية وهي موجودة

وبالله التوفيق

طالب العلم السلفي
طالب العلم السلفي
مشرف
مشرف

ذكر عدد المساهمات : 72
العمر : 40
علم الدولة : شرح عمدة الفقه Ly10
الاوسمة : شرح عمدة الفقه B7d07810
تاريخ التسجيل : 20/02/2008

http://www.salafi-se.sitebooth.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى تتمة عمدة الفقه

مُساهمة من طرف فاطمة الإثنين يونيو 02, 2008 9:45 pm

كتاب الصلاة ....

(روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء.)


- الصلاة مشتقة من الدعاء و من عرقان في الظهر ومن الصلي في النار ومن ملازمة الشيء ,والأرجح أنها مشتقة من الدعاء .
- والصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختومة بالتسليم وهي أعظم الواجبات بعد توحيد الله عز وجل .
- و حديث عبادة بن الصامت. احتج به من قال أن ترك الصلاة توجب الكفر لكنه حديث ضعيف لا يصح لأن في سنده مشهور وهو ضعيف .
- الأحاديث الصحيحة مثل( العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر)(من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)(من ترك الصلاة متعمد فقد برئت منه ذمة الله )قال تعالى ) فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين)وهو قول جمهور بكفره.
- لا تجب الصلاة على الحائض و النفساء ولا تقضيهما


( فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عناداً كفر)
- من أنكر الصلاة بالإجماع فهو كافر ومن جهل بها يعرف بأن الصلاة واجبة .
(ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها)

- لا يصح تأخير الصلاة إلا للمسافر والمريض ويصح أن يجمع الصلاة ويقصر الرباعية ولا يصح للمريض القصر ويصح له الجمع فقط .
- كذلك يصح التأخير من كان مشتغل بشرطها مثلا يتطهر يتوضئ أو يخيط الثوب عاري لا يجد له ثوب وكذلك الناسي والنائم .
- فمن أخرها من غير عذر قال بعض أهل العلم يكون مرتداً وقال بعضهم لا يكون مرتد ولكن جريمته أعظم من السارق والزاني وشارب الخمر...
- ولا يجوز لمن عذره العمل لأن الأعمال التي تعمل 24 ساعة كثيرة مثل الخباز والمعارض .....

(فإن تركها تهاوناً بها استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل)
- فإن تركها تهاوناً يُستتاب ثلاث أيام فإن تاب وإلا قتل حدا والقول الثاني أنه يقتل كفرا .
- والفرق بين حداً وكفراً أن من قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين , ومن قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .
- والصواب أن هذه المسألة تعود للقاضي فإن قال أنه قتل حدا أو كفرا القول عند أهل العلم( حكم العالم يرفع الاختلاف ).


الأذان..
(وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء )
- هو الإعلام بدخول الوقت والإقامة تسمى آذان لأنها إعلام بدخول الصلاة.
- وهما مشروعا في الصلوات الخمس خاصة أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا ينادى لها.
- الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة .
- وهما خاصتان للرجال ولا تشرع للنساء لا آذان ولا إقامة لأن النساء ليس من أهل الجهر .
- المنفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم لأن القول بالوجوب قول قوي.كما جاء في الحديث ( إذا كنت في غنمك فرفع صوتك بالآذان...) ( إذا كنتما في سفر فأذنا وليأمكما أكبركما ) الأصل في الأوامر الوجوب .

( والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة إحدى عشرة كلمة. )

- والآذان خمسة عشر كلمة والإقامة إحدى عشر كلمة .
- والآذان خمسة عشر كلمة وهذا آذان بلال فسرت (الله أكبر الله أكبر)4,(الشهادتان)4,( حي على الصلاة ,حي على الفلاح)4, (الله أكبر)2,(التهليل)1 =15 كلمة
- أبي محذورة لما فتحت مكة كان صوته جميل سمعه بعض الشباب الصغار يؤذن قبل أن يسهرون فقال من هذا الصوت الجميل فؤوتي به ولما أسلم أمره أن يؤذن في الناس وعلمه الترجيع { وهي أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته } وفيهما زيادتان جملتين ولكن الأقوى آذان بلال لأنه أذن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم .
- فالآذان أنواع والإقامة أنواع ....

- الإقامة إحدى عشر كلمة عند بلال وإقامة ابن أم مكتوم فيها زيادة على إقامة بلال فهي خمسة عشر جملة.
(وينبغي أن يكون المؤذن أميناً، صيتاً، عالماً بالأوقات)
- وينبغي أن تكون صفات المؤذن أميناً لأنه مؤتمن على الناس يخبرهم بدخول الوقت فينبه الصائم والمصلي .

- صيت حتى يسمع صوته فلا يكون صوته ضعيف .عالماً بالأوقات .

(ويستحب أن يؤذن قائماً، متطهراً، على موضع عال، مستقبل القبلة.)
- ينبغي أن يكون قائماً على مرتفع حتى يسمع صوته مستطهراً فلو أذن على غير طهارة فلا بأس بخلاف القائم فلو أذن غير قائم قصر المقصود وكذلك على موضع عال.

- كذلك ينبغي أن يكون مستقبل القبلة .

(فإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالاً ولا يزيل قدميه)
- فإذا بلغ الحيعلة إلتفت يمينا وشمالا بعنقه أما جسمه فثابت حتى يبلغ أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ,أما إذا كان في مكبر اختلف الصوت فلا يلتفت وإن عمل بالسنة و إلتفت فلا بأس .

(ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة)

- أن يجعل أصبعيه في أذنه وهذا أندى للصوت .

- والسنة أن لا يسرع في الآذان والأولى أن لا يقرن بين التكبيرتين ويقف عند كل تكبيرة لأنها إعلام بدخول الوقت للغائبين .
- أما الإقامة فلا بأس أن يسرع ويقرن لأنها إعلام للحاضرين.
- وينبغي أن تكون التكبيرات متماثلة فلا يقصَّر الأولى ويمد الثانية مثلاً.

(ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم. مرتين)

- ويقول في آذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم ,وتكون في الآذان الثاني لأن الأول للتنبيه فقد يكون الإنسان محتاج فيه للنوم أما الثاني وهو للفريضة فالصلاة خير من النوم .
- ومن تعلق أن ( الصلاة خير من النوم ..) تقال في الآذان الأول فمعنى هذا أن الآذان الأول هو آذان الإعلام بدخول الوقت والثاني هو الإقامة ويدل عليه الحديث بين كل آذانين أي آذان وإقامة .
- وعند سماعها يقول المردد خلف الآذان مثل ما يقول إلا الحيعلة فيقول ( لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) وقوله الصلاة خير من النوم يقول مثل قوله .
- وعند بعض فقهاء الحنابلة إذا سمع الصلاة خير من النوم قال ( صدقت وبرئت ) ولكن هذا اجتهاد , والحديث عام (فقولوا مثلما يقول ) ولم يستثني إلا الحيعلة .

- وكذلك ومن سمع الإقامة يجيب على المؤذن .

(ولا يُؤذَّن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.)
- ولا يجوز الآذان قبل الوقت في الأوقات الأربعة إلا الفجر بخاصة,وبشرط إلا إذا أذن مرة أخرى بعد دخول الوقت أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس.

- لأن جمهور العلماء يرونها أنها الأصل في الصلاة وأن لا تصح الجمعة إلا بعد الآذان وجاء رسول الله يدخل إذا انتصف النهار وكذلك أبو بكر وعمر ,وأنه يفتح باب الكسل للذين يفتحون البقالة حتى يسمعون الخطيب .
(ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.)


- بعد الآذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الفضيلة والوسيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته)
- بعد الشهادتين في الآذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا .

- إذا سمعت الآذان من المسجل أو التلفاز إذا كان على الهواء تجيب لأن هذا المؤذن حقيقي أما إذا كان تسجيل فلا .
- إذغ كان المُؤذن غير متوضي فلا بأس أب يخرج يتوضىء ويرجع

- باب شروط الصلاة

( وهي ستة:
أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ).)

- الشرط هي التي تسبق الصلاة بخلاف الأركان والواجبات فإنها فى صلب الصلاة.

- الشرط الأول :الطهارة من الحدث والأنجاس الحدث الأصغر (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضىء) (لا تقبل صلاة بغير وضوء).

- كذلك يكون طاهر من الخبث فيكون ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلى عليها.

- وإذا نسى وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة لإنه من باب الإيجاب.
- اما إذا نسى النجاسة فى ثوبه فصلاته صحيحة لان هذا من باب الترك.
- إن علم أثناء الصلاة يزيل هذا الشىء النجس إن أمكن وإن لم يمكن قطع الصلاة .

(الشرط الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.)

- دخول الوقت :لابد أن يدخل الوقت يقول الله تعالى (إن الصلاة كانت على المسلمين كتاباً موقوتا )يعني مفروضة في أوقات .

- ثبت عن النبي أنه صلى اليوم الأول جميع الصلوات في أول الوقت ثم جاء في اليوم الثاني فأم للظهر في آخر وقته قرب العصر ثم أم لصلاة العصر عند اصفرار الشمس ثم أم لصلاة المغرب عند مغيب الشمس وأم العشاء قُبيل نصف الليل وأم لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس ثم قال (الصلاة ما بين هذين الوقتين ) .

- إذا صلى قبل دخول الوقت فلا تصح وإن صلى وهو يظن دخول الوقت أعاد الصلاة .

(ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله)
- وقت الظهر :إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخول الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيئ الزوال.

(ووقت العصر - وهي الوسطى - من أخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس.)
- وقت العصر من صلاة الظهر إلى الاصفرار هذا وقت الاختيار , ثم وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وهي الصلاة الوسطى على الصحيح (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) جاء في التفسير بعض المصاحف الصلاة الوسطى صلاة العصر .

- في الصحيح (يشتغلون عن الصلاة الوسطى مليء الله قلوبهم و رؤوسهم ناراً )الوسطى العصر وقيل الفجر والصواب العصر لأنها بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين .

- بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو سياط (جعلناكم أمة وسطى )


(ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر)
- ووقت المغرب : من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وهو يقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا .

(ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
- وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل .

( ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس)
- وقت الفجر : من طلوع الفجر الصادق بخلاف الكاذب فإنه يكون في وسط السماء من الصحة ثم يُغَّلب , أما وقت الفجر فإنه ينتشر حالات قبل المشرق.

- وإن لم يكن ممن يصلي في جماعة كالمرأة مثلا فالصلاة في أول وقتها أفضل إلا صلاة العشاء إلا أن يشق عليها .

- إذا كانوا في بلدة وهناك من يشق عليه تأخيرها صلوا في أول الوقت أما إذا كانوا في قرية صغيرة صلوها في آخر الوقت .

- الفجر الكاذب يكون النور في الوسط ثم يغرب مثل أما الصادق فينتشر .

- تحديد صلاة العشاء يختلف من الشتاء للصيف ونحسبه من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر نقسمه نصفين .
(ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها)
- ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت ( من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها )ولكن لا يجوز تأخير الصلاة إلا للضرورة كالحائض إذا طهرت في آخر الوقت

(والصلاة في أول الوقت أفضل)

- (سؤل النبي أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي ... ) .

- إن لم يكن ناسي أو نائم نوم يعذر فيه ولا متأول مثل بعض الناس يكون في مستشفى مريض أو أن ثيابه نجسة فلا يستطيع فيؤخرها حتى يخرج بزعمه هذا متأول,قال بعض العلماء قد يكون مرتدا (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) وقال بعض العلماء لا يكفر حتى يضيع جميع الصلوات فيسمى مرتدا وقال بعضهم أنه كفر أصغر .

- الصواب أنه إن تركها متعمدا وقال أهل العلم لا يكفر حتى يخرج وقت صلاة الجمع كأن يجمع بين صلاة الظهر والعصر فلا يكفر حتى يخرج وقت صلاة العصر أما الفجر فلا يجمع مع غيرها وهذا ما أجمع عليه الصحابة نقلها ابن القيم (أجمع الصحابة لمن ترك الصلاة كفر ) .

- الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخر إذا لم يشق كذلك الظهر في شدة الحر .

فاطمة
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

موضوع عادى عمدة الفقه

مُساهمة من طرف فاطمة الإثنين يونيو 02, 2008 9:47 pm

( الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.)

- ستر العورة بما لا يصف أو البشرة , والذي يصف البشرة هي أن يُرى لونها .

- عورة الرجل والأمة وأم الولد عورتهم من السرة إلى الركبة ما لم تكن كبيرة وتفتن .

- أما المرأة فكلها عورة في الصلاة أمام أجانب ,والقول بكشف وجهها وكفيها هذا قول بعض أهل العلم, والصواب أن ورجليها وكفيها يجب سترهم لحديث أم سلمى في سنن أبي داوود ( تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها ) أما الكفان ففيهما الخلاف والصواب أنها تستر الكفين ,والوجه فإن كانت في البيت تكشف الوجه وإن كانت في محل عام تستر وجهها.

- البنت الصغيرة كالرجل وكالأمة .

- الخدم في عصرنا حرائر حكمهم ليس كحكم العبيد .


(ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته)
- على مذهب أن من صلى في ثوب مغصوب ودار مغصوبة بطلت صلاته لأن الدار هي الأصل منهي عنه والنهي يحتمل الإيجاب ومثله لو توضىء من ماء مغصوب فلا تصح صلاته .

- القول الثاني أنها تصح مع الإثم إذا صلى في ثوب به صورة أو ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب وهذا هو الأصح .
- كذلك لو توضئ من البرادة لم تصح صلاته لأن البرادة وضعت للشرب والقول الثاني أنها تصح مع الإثم.

- لو صلى خلف كافر ما صحت الصلاة على المذهب لأنه ما أنكر عليه ,والقول الثاني أنها تصح وعليه إثم .

- إذا كان النهي لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح بخلاف لو صلى بثوب نجس لإنها لا تصح لأن هذا يتعلق بذات الصلاة .

- لأن المغصوب منهي عنه في الصلاة وخارجها أما الثوب النجس متعلق بداخل الصلاة فمنهي عنه في داخل الصلاة .

- كذلك المياه التي توضع للشرب من توضىء منها يعتبر غاصب ولا يعتبر من المياه العامة فهي وقفت للشرب , .
( ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم.)

- كذلك لبس الذهب والفضة للرجل والمرأة تتحلى بهما لكن استعمالها في الآنية وغير الحلي فهو منهي عنه للرجل والنساء وكذلك الحرير للرجال إلا مكان أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربع, و يباح له خاتم من فضة.

- الماس لا يدخل حرمته في الذهب والفضة ولكن يدخل في حرمة الإسراف .
- ما صنع على شكل حرير يترك من باب الترفع .
- كذلك المطلي وهو اتخاذ آنية من معدن وتطلا بالفضة, ويستثنى من ذلك المضبب بالفضة أما بالذهب فلا وكذلك المضبب بفضة كبيرة منهي عنه.


( ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود،، وإن صلى قائماً جاز)

- إن كان للرجل ثوب واحد ستر به عورته وموازي الثوب القطعة وإن كان واسعا ستر به كتفيه (إن كان الثوب واسعا فالتحف وإن كان الثوب ضيقا فالتزمه ) رواه البخاري .

- إن صلى كتفيه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة (لا يصلي أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ) فذهب الجمهور أنه قد تصح واستدلوا بحديث جابر في صحيح البخاري ( أنه صلى بإزار ورداؤه موضوع على(... ) فقال له بعضهم : أتصلي ورداؤك على (..) فقال أردت

- القول الثاني : أنه لا بد أن يستر الكتفين إن كان يستطيع .

- القول الثالث : تصح مع الإثم .
- العاري يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة,كذلك العراة يكون إمامهم في وسطهم ولا يكون أمامهم وإن صلى قائما صح.

(ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجساً صلى فيهما ولا إعادة عليه.)


- إن لم يجد إلا مكان نجس أو ثوب نجس جاز منه ذلك لأنه معذور لقوله تعالى (واتقوا الله ما استطعتم) .
(الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه،)

- لابد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي فيها .

- يُعفى عن يسير الدم إلا إذا كان في موضع الخارج من الفرج فلا يعفى عن يسيره والدم اليسير هو الذي لا يفحش إذا رآه الإنسان .

( وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها و بنى على صلاته)
- بدليل أن الرسول صلى في نعله أذى فأتاه جبريل فأخبره فخلع نعله فخلع الصحابة ولم يعيدوا الصلاة.

- وهذا بخلاف الوضوء فلو صلى بغير وضوء ثم علم أعاد الصلاة لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب التروك .

- وإن علم بها في صلاته أزالها إن كان في ثوبه نزع ثوبه إن كان عليه غيره و بنى على صلاته وإن لم يستطع قطع الصلاة

(. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. )


- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وجاء في ذلك حديث المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة فيها من وسائل الشرك فلا يجوز والحمام هو الذي يؤجر ويكون ساخن وبارد و به مدلك فلا بد أن يكون عليه مئزر يستر عورته ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار )أما الذي في البيت فليس بحمام فإذا دخله وليس عليه ثوبه فلا بأس .

- الحُش لأنه كمان لقضاء الحاجة وهو للنجاسات ؛ قارعة الطريق لأنه مكان تطأه الأقدم و به تضيق الطريق وبه خطر على من المارة .و أعطان الإبل نهى النبي عن الصلاة ,و الأعطان هو مكان الذي تقيم فيه مدة كمباركها عند الماء و بياتها في الليل أما المكان الذي تمر به فلا .

- وقال بعضهم أنها لا تصح في سبعة : المقبرة والمزبلة و الحمام والحش و أعطان الإبل وقارعة الطريق وفوق بيت الله وداخل الكعبة لأنه لم يستقبلها فيجب أن يخرج منها .

(الشرط الخامس: استقبال القبلة، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه.)

- استقبال القبلة فإن كان بعيدا تكفي الجهة وإن كان قريبا صلى إلى عين الكعبة وهذا في الفريضة ,وإن كان راكباً نزل وتوجه للقبلة وصلى.

- صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة الدابة أو السيارة إلى أي جهة ولو كان الشرق أو الغرب إلا أنه الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام جاء في سنن أبي داوود ( أنه يكبر ثم يصلي إلى جهة سيره) .

(والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة،)

- يعفى عن استقبال القبلة العاجز عن الاستقبال لخوف في صلاة الحرب , والمطلوب من العدو .

- ورد عن النبي أنه في صلاة الخوف صلى من سبع أوجه كلها ثابتة عن النبي منها أنه صلى مرة من جهة العدو ولو كان الكعبة خلفه ,ومن وجه أنه صلى بصفين الصف الأول يكبر ويكبرون ويركع ويركعون ثم لما قام من السجود تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني والصف الأول يحرس وإذا سلم صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وفي وجه آخر أنه صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين ومن الأوجه أنه صلى .
( فإن كان قريباً منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيداً فإلى جهتها)

- إن كان قريب من الكعبة لزمه التوجه لعينها وإن كان بعيد يكفيه الاتجاه لنحوها.

(وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه)
- إن كان في الحضر سأل فإن صلى لغير القبلة يعيدها لأنه في بلد غير معلوم .

- أما في البر يجتهد ينظر للشمس ينظر للقمر يسأل فإن صلى لغير القبلة فصلاته صحيحة لأنه معذور

( وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. )

- إذا اجتهد اثنان في السفر على معرفة القبلة لم يتبع أحد صاحبة .

- والأعمى يصلي الأوثق في نفسه وكذلك العامي الذي ليس له دليل .
(الشرط السادس: النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.)

- النية : وهي أن يحدد الصلاة المراد آداءها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) وتتقدم قبل التكبير بزمن يسير .

- أما تغيير النية في الصلاة فالنافلة لا تنتقل إلى فريضة لكن الفريضة تنتقل إلى نافلة مثلا شخص صلى الظهر وحده وأثناء الصلاة جاء جماعة ينويها نافلة ويسلم ويسجد معهم أما إذا انتهت الصلاة انتهى قضي الأمر .

- إذا صلى شخص في طائرة أو سفينة ودارت قال العلماء يدور معها .

- إذا اختلف واحد مع جماعة على اتجاه القبلة صلى على رأيه لأن اتجاه القبلة شرط والجماعة واجب والشرط مقدم على الواجب .


باب المشي إلى الصلاة ..

(يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه)

 يسحب المشي بسكينة ووقار لأنه يأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل لأداء هذه الفريضة العظيمة فهذا من الأدب .
 يقارب بين خطاه لتكثر حسناته وخطوة تكتب بها حسنة والأخرى يكفر عنه خطيئة .
 ولا يشبك بين أصابعه في ذهابه للمسجد وفي انتظاره للصلاة لما جاء في الحديث ( لا يشبكنَّ أحدكم بين أصبعه فإنه في صلاة).
 أما إذا أتم الصلاة فلا بأس أن يشبك لما روي في الصحيحين عن ذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلوات العشي صلى ركعتين ثم ذهب إلى خشبة معروضة في فنناء المسجد وشبك بين أصابعه وأتكئ عليها .

(ويقول: بسم الله: الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم)
 أما قوله ( الآيات ) هذا يحتاج إلى دليل .
 إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة وسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

(ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة خرجت إتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.)
والدعاء إذا كان عليه دليل فحسن وإن كان الدعاء عام فلا بأس أما ظن أنه مستحب وما عليه دليل فبدعة.
 أما الدعاء فجاء في حديث أبي سعيد لكن في سنده عطية العوفي وهو ضعيف .
 وقوله ( حق السائلين ) هي الإجابة و(حق الممشى) الإثابة, فلو صح فليس في الدعاء شيء محذور والإجابة والإثابة من أفعال الله عز وجل .
 ولكن يستبدله بالحديث الصحيح ( اللهم اجعل من أمامي نورا....)

فاطمة
سلفي جديد
سلفي جديد

عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 28/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى